المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: في الوصية بالعتق

المصنف

299

قال: يعتق عنه بالثلث نسمة بما بلغت ألا ترى أنه لو أوصى أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثلث إلا خمسين درهما، حج عنه من حيث بلغت.

مسألة (1):

وعن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثلث؟

قال: يقسم بينهما الثلث، فما أصاب الثّلث فهو له، وما أصاب النسمة أعتق

به

النسمة فيما بلغت.

مسألة:

وعن (2) رجل أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتق عنه نسمة؟

قال: يُشترى من ثلثه، فإن امتنع صاحبه وأبى أن يبيعه بالثلث، وقف الثلث حتى يبيعه أو يموت العبد. وإذا أوصى الرّجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله، فلم يجز ذلك الورثة؛ فإنّه يشترى له نسمة من الثلث، فتعتق عنه. وإذا أوصى الرّجل بعتق، عبده أو قال: أعتقوه أو قال: هو حرّ بعد موتي بيوم أو بشهر، أو أكثر من ذلك أو أقل، وأوصى الرّجل بألف درهم؛ بينهم بالحصص.

فالثلث

وليس هذا من العتق الذي يبدأ به قبل الوصيّة إذا قال: هو حرّ بعد موتي؛ مبهمة، أو أعتقه فى مرضه البتّة أو قال: إن حدث بي حدث موت في مرضي

هذا فهو حرّ؛ فهذا يبدأ به قبل الوصية.

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة

من

(2)

ومن».