المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٠

المصنف

المجلد السادس عشر

وكذلك كلّ عتق لا يقع بعد الموت ساعته فإنّه لا يبدأ به قبل الوصية).

بلغنا ذلك عن ابن عباس، وكذلك كان يقول إبراهيم النخعي أيضا؛ قالا (2):

إذا كانت وصيّةٌ وعِتق فإنّه يبدأ بالعتق.

ومن غيره:

وقد قيل: كل ذلك شَرَع في الثلث.

وأما إذا قال لعبده: أنت حرّ إذا جاء الليل، أو إلى غد، أو إن مت من مرضي هذا؛ فهو كما قال، وليس له أن ولا يهب؛ حتى يبرأ من مرضه. يبيع

مسألة:

وعن رجل أوصى بدراهم يشترى بها نسمة، ولا تبلغ ثمن نسمة؟

قال: تجعل في الرّقاب.

مسألة:

وعن رجل أوصى أنه إذا بلغ ولداه (3) فغلامه فلان حرّ، فمات ابناه وهما صغيران، فقال الورثة نستخدمه إلى مقدار بلوغهما (4)، وقال العبد: إنّما وقفت (5) على أولاده فقد ماتوا، وليس لكم علي سبيل؟

قال: إذا مات الذين وقف عليهم لم يكن لهم عليه سبيل.

(1) وكذلك كلّ عتق لا يقع بعد الموت ساعته فإنّه لا يبدأ به قبل الوصية» ناقصة من أ.

(2) في

أ «قال».

(3) في أ «ولده».

(4) في ب «بلوغيهما».

(5) في أ «أوقفت».