المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد الثاني

ظاهر قشره نجس، فمن لم يغسله فلا يمس ظاهر القشر (1) رطوبة اليد، وأما إن شواه فتكسر أو تشقق، لم يفسد ذلك البيض؛ لأن الطبيخ فيه الماء. وتفعل في قشره كما وصفت في الطبيخ إلا أن يكون شواه على النار. والنار تمس البيض؛ فأرجو أنها تذهب بنجاسة البيض على ما روي عن موسى بن علي.

قال أبو سعيد: وإن وجد منشقًا جامدًا غسل ما يلي القشر وأكل؛ لأنه طاهر حتى تغسل (2) نجاسته، وإن طبخ البيض قبل أن يغسل في تمر نجسه.

«القشرة».

(2) في ب «تعلم».