الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٤304
المصنف
المجلد السادس عشر
فقد أرقبهما على ابنتها وثبوت ذلك لهما من غيرها، واستحقاقها العبدين بالميراث، أو بوجه من الوجوه إلى موت ابنتها.
هي
رقبة
هي
فإذا احتمل هذا ثبت إقرارها بالرقبة لابنتها، وإن لم يحتمل إلّا أنما مرقبة للوصيفتين على ابنتها، ولم يثبت ذلك على ما وصفت، إذا خرج مخرج الوصية، أو مخرج الرّقبة بغير حق منها لولدها.
مسألة:
وأما الذي أعتق، عبده، ثم اختلف في عتقه؛ في المرض كان أو في الصحة؟ فالحكم أنّه في الصحة حتّى يعلم أنّه كان في المرض؛ لأنّ المرض معارض للأحكام، وإن صح أنه كان مريضا، ثم اختلف في العتق أكان بعد أن صح من مرضه، أو في مرضه؟
فهو في المرض؛ حتى يعلم أنه كان في الصحة.
وإذا اختلف في مرضه أكان تنتقض به الوصايا أم لا؟
فالأحكام جارية على ثبوت العتق والوصايا إذا صحت؛ حتى يعلم أنه كان في مرض لا يجوز منه فيه ذلك الذي فعله. فافهم ذلك.
وقد قيل في المرض الذي لا يجوز منه إلا الوصية باختلاف فقال من قال كلّ مرض يخاف عليه منه الموت، ومن أجل ذلك أوصى
وأعتق.
وقال من قال: حتّى يكون مريضا مرضا لا يحمل نفسه، ويرفعها لمعانيه من
الغائط أو الوضوء أو الصلاة.
(1) في أ «فإذا».