المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٦

306

المصنف

المجلد السادس عشر

وقيل: لو أنه أعتق الهالك صبيا في مرضه؛ كانت مؤنته في مال الهالك من

رأس المال.

وإن أوصى بعتقه كانت مؤنته في ثلث مال الهالك؛ لأنه إنما يستحق العتق مع الوصية، فكان وصيّته بذلك وبه نأخذ.

وكذلك إن أوصى بحجج فإنّه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله.