الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٦306
المصنف
المجلد السادس عشر
وقيل: لو أنه أعتق الهالك صبيا في مرضه؛ كانت مؤنته في مال الهالك من
رأس المال.
وإن أوصى بعتقه كانت مؤنته في ثلث مال الهالك؛ لأنه إنما يستحق العتق مع الوصية، فكان وصيّته بذلك وبه نأخذ.
وكذلك إن أوصى بحجج فإنّه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله.
٩٬٦٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.