الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٨308
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
أحسب عن أبي عليّ: وعن رجل هلك وأوصى لابنة ابنته بوقف من ماله؛ جعل ذلك (1) لها حياتها فإن ولدت ولدًا تَمّ ذلك لها، وإن لم تلد فهو وقف عليها إلى أن تموت.
وإن الوارث تمم ذلك لها، وأباح بيعه لها من قبل أن تلد وتستحق ذلك لها، كما جعله لها جدّها.
(4)
وقلت: أرأيت إن كان للجدّ (2) بنو بنين لا يرثونه، ويحجب ميراثه ولد لجدهم (3)، وهو الذي تمّم الموصي له؛ فاحتجوا وقالوا: جدنا أوقف هذا الوقف، ونحن (4) نطلب تمام وقفه (5) عمّا يحدث به حدث موت؛ من قبل هذه المرأة، ثم تموت هي، فيرجع الميراث. وقد جعل لهذا الوقف أجلا؛ أترى ذلك لهم؟ فما نرى لهم ذلك، والمرأة أولى بما تمّم لها الوارث الذي ورث جدها.
مسألة:
وعن رجل اشترى أرضًا بعشرة آلاف درهم، فجعل نصف غلّة تلك الأرض لبني بنيه، وجعل نصف النصف الباقي لمواليه وجعل نصف النصف الآخر لليتامى والمساكين كيف القسم فيها؟ وهل يفضل بنو بنيه على بني ابنته؟ وهل مَن حَدَث من أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جَعَل وُلِد بَعدُ؟ وهل يفضل مواليه الذين أعتقهم على أولادهم؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «للحر».
(3) في أ «والدهم».
(4) في ب «وتجب».
(5) في أ و ب زيادة «لعل».