المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٩

المصنف

309

الجزء الثامن والعشرون - باب [54]: في الوقوف

فقال: إن كانت تنقطع فلا يكون بعد ذلك، فإنّي أرى أن يفضل بنو بنيه

على بني ابنته.

وأما الموالي فهم فيه شَرَعٌ سواء؛ لأنّه ليس البنين بأقرب إليه من بنيهم، وإنّما يفضل بنو بنيه على بني بنته (1)، لأنّهم أقرب إليه، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من بني بنيه، ولا من مواليه.

قلت: أرأيت إن كانت الوصية تجري عليهم كلّ سنة ليست بمنقطعة، أيفضل بني بنيه على بني ابنته؟ قال: ما أرى إلا وهم فيه سواء، ذكورهم وإناثهم، ولا يفضل الموالي

أولادهم.

على

قلت: أرأيت من حدث من الأولاد، هل يدخل معهم في أولاد بني بنيه، ومن أولاد الموالي؟

فقال: ما أرى لهم أن يدخلوا معهم، إلّا أن يموت رجل فيأخذ ولده نصيبه

بعد موته.

مسألة:

وعن أبي الحواري: وعمن وقف نخلا له على رحى الفلج، وقال (2): من يأتي يطحن بها، فله أن يأتي ويأكل من تلك النخلة، فانكسرت الرحى، فلم يأت أحد إلى تلك الرّحى، كيف العمل في غلّة النخلة لأنها إنما جعلت على من يطحن بالرحي؟

فعلى ما وصفت فلا ينبغي لأحد أن يعرض هذه النخل، فمن عرضها وجعل ثمرها عنده فلا يسلّمها إلى أحد حتى تقوم الرّحى ويأكل منها من يطحن بالرّحى، والنخل موقوفة على حالها.

(1) «على بني بنته» ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة

من

أ.