الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٠310
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [55]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ساج كا المصنف كانت الوقوف على الأولاد
صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس
قال أبو محمد: من أوقف ماله على ورثته، لم يَجُز ذلك له؛ لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «إنّه ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس (2).
حبس» (2).
وقال بعض أصحابنا: إذا كان آخر هذا الحبس عليهم، ثم على من بعدهم فهو جائز، لتعلق حق الفقراء فيه بالوصيّة. وللورثة التصرف فيه سوى البيع.
مسألة:
ومن غير الجامع: أنّ الرقبة على الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف لأنه شبه الوصية.
مسألة:
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل يريد أن يوقف مالا في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو للفقراء.
قلت كيف يثبت ذلك؟
(1) في أ «حالها». (2) لم أجده بهذا اللفظ.
٩٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.