المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٠

310

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [55]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ساج كا المصنف كانت الوقوف على الأولاد

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس

قال أبو محمد: من أوقف ماله على ورثته، لم يَجُز ذلك له؛ لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «إنّه ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس (2).

حبس» (2).

وقال بعض أصحابنا: إذا كان آخر هذا الحبس عليهم، ثم على من بعدهم فهو جائز، لتعلق حق الفقراء فيه بالوصيّة. وللورثة التصرف فيه سوى البيع.

مسألة:

ومن غير الجامع: أنّ الرقبة على الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف لأنه شبه الوصية.

مسألة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل يريد أن يوقف مالا في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو للفقراء.

قلت كيف يثبت ذلك؟

(1) في أ «حالها». (2) لم أجده بهذا اللفظ.