الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣١١الجزء الثامن والعشرون - باب [55]: الوقوف على الأولاد
311
فعندي أنه إن أقرّ أنّ غلّة ماله من موضع كذا وكذا هو لابنته فلانة، أقر لها بذلك إلى أن تصير في تصير في حدّ النّساء، أو تزوّج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغالته بجميع حدوده هو للفقراء؛ إقرارًا منه لهم بذلك؛ فعندي أنّ هذا ثابت
إن شاء الله.
مسألة:
من
وقيل: إن الوقف وصيّة.
٩٬٦٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.