المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٢

312

المصنف

المجلد السادس عشر

انتقي ما وجدته والى

ارباب [56]

والثاني

كتاب المصنف تتلوه ان شاء الصالح الوصية بالميراث والإقرار به والبيع والعطية له

صلے ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارما

وعن رجل أوصى لرجل بكل مال يرثه من أبيه، وأبوه في الحياة لم يمت، ثم مات أبوه من قبله، ثم مات هو ولم يرجع في الوصية، ولا حددها إلا ما كان من قوله الأول، ووصيّته في حياة أبيه، هل تجوز هذه الوصية؟

قال: هذه وصيّة باطلة لا تجوز؛ لأنّها أسست على ما لا يملك.

مسألة:

وعن رجل ورث من أبيه مالا هو وأمه وأخ له، ثم ماتت أمه، وورثها هو وأخوه، ثم مات أخوه، وورثه هو، ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه، وهو يظنّ أنّ هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه، ثم تورّع وأراد أن يمسك

جميع

ما ورث من أمه وأخيه وسلّم ميراثه من أبيه، هل يسعه ذلك؟

وعلى ذلك كان إقراره ولفظه، وأمّا نيّته فعلى الجميع؟

فعلى ما وصفت؛ فما أرى عليه أن يسلّم إلى المقر له شيئًا مما ورث من أمه وأخيه؛ إذا لم يعلم أنّ له فيه حقًّا، وإن علمه سلّمه إليه أقرّ به أو لم يقرّ، وإنّما يثبت عليه الإقرار في الحكم. وأما فيما بينه وبين الله. فإذا علم أنه أقرّ له بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه.