الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [56]: الوصيّة بالميراث والإقرار به والبيع والعطية له
مسألة:
313
وعنه وعن رجل أقرّ بما ورث من أبيه لرجل؛ فيما ورث من أبيه شركة في مال؛ بين قوم لا يعرفه المقرّ، ولا يدري كم سهمه منه، هل يثبت عليه الإقرار ذلك؟ في
فالإقرار معنا ثابت جائز في ذلك كلّه؛ ما عرف منه وما لم يعرف، ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا أقر بما ورث من أبيه، يثبت له ما ورث من أبيه في كلّ شيء.
مسألة:
ومن باع ميراثه الذي ورثه أو أعطاه إياه أو قضاه وهما به عارفان، فميراثه
مشاع؛ فذلك جائز إذا سمّى كم هو من المال من ثلث أو ربع أو نحو ذلك.
٩٬٦٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.