الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٥الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك
المصنف
315
له، فهذا حشو من القول، فإن صح عليه حق أو ادّعى عليه حق لم يكن ظالما، وكان دعواه له على ما يوجبه الحق.
مسألة:
وعنه أيضًا: في رجل مرض فأرسل إلى البينة تحضره، فقال للبينة: لزوجتي هذه عليّ أربعون نخلة انطلقوا إليها تترك لي عشر نخلات حتى أعرفها ثلاثين (1) نخلة أقضيها إيّاها، فقالت: ما أعطاني مقبول
فقال له أحد الشهود: دع عنك نيّتك، وأوف هذه المرأة حقها الذي عليك، فعد لها أربعين نخلة، يعد كل نخلة في موضعها، حتى عدّ عليها أربعين نخلة، وبرئ إليها منهنّ بحقها؟
فهذا ثابت إن كان عدل من القضاء، ورآه العدول قضاء، مثل قضاء صدقات النخل في بلدها إن كان ذلك من الصدقات.
وقد قيل: للورثة الخيار إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا نقضوه، وقضوها أربعين نخلةً؛ قضاء صدقات بلدها.
وقلت: إنّه قال للشهود زوجتي هذه بعت (2) لها من مالها بنحو من أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيتي هذا وما فيه بما بعت
ثلاثمائة درهم لها (3) من مالها؟
فهذا للورثة، الخيار إن شاؤوا أتموه، وإن شاؤوا نقضوه، وقضوها بما أقر لها به من الحق، إن كان معروفًا، وإن كان غير معروف فقيمته (4) البيت وما فيه.
(1) في أ «بثلاثين».
(2) في أ «أبعت».
(3) «من مالها بنحو من ثلاثمائة
ناقصة من أ.
درهم
أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيتي هذا وما فيه بما بعت لها»
(4)
«فقيمة».