المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك

المصنف

وإن لم يصح ذلك الولد بالبينة فلا يثبت له شيء بدعواه.

317

فافهم ذلك، وذلك إذا ثبت القضاء؛ قضاء الوالد على ما وصفت لك في بعض القول.

والذي يقول: إن قضاء الوالد على حال منتقض، وإن كان عدلا؛ فذلك لا

يجوز، وتلحق المرأة مال زوجها حيثما كان وللولد ما صح له بالبينة. وأما ما أكل الوالد على ولده من النخل، وأصح ذلك الولد عليه بالبينة، وقد قالوا: إنّ أكلة (1) الوالد على ولده ليس تزيل (2) أصل ماله؛ لأنّ ذلك يجوز للوالد في مال ولده، ولا يكون حجّة؛ إلّا أن يدعيه عليه وهو لا يغير ولا ينكر، فإن ذلك يثبت (3) له في الحكم وتبطل فعل الولد (4) بعد موت الوالد؛ إذا دعاه عليه الوالد، وهو لا يغيّر ولا ينكر.

وإذا صح القضاء في النخل وللنخل أرضها؛ سمّى لها أو لم يسم؛ لأنّ الأرض تبع للنخل، وقد بينت لك ثبوت القضاء في أوّل المسألة.

مسألة:

وعنه أيضًا: وذكرت في رجل أبرأته زوجته من صداقها برآنا صحيحًا، وهي صحيحة العقل والبدن ولم يبن له رجوع منها عليه، ولم يجب حق على نفسه ما لعلّه يخرج أو لا يخرج، غير أنه خاف أن يموت ولا ينال من ولديه ما يريد ويرضى وأحبّ أن يفعل لها شيء في صحة عقله وبدنه

يكون لها إن مات قبلها.

في ب

«أكله».

في ب «يزيد».

(3) في أ «ثبت».

(4) في أ «الوالد».