الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك
مسألة:
319
وعن أبي سعيد: وذكرت في رجل قال لولده اذهب إلى زوجتي فقل لها: إنها قالت: تترك حقها.
فلما جاءها الولد قال لها: إنّ والدي يقول إنك قلت تتركين (1) حقك.
قالت: كله لا، ولكن النصف.
فرجع الولد فأخبره فقال: ادعوها إليّ.
فرجع فدعاها إليه، فكانا في عزل عنه، وكان الولد عند جماعة من الناس، فخرج الوالد إليه وقال له خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها.
فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي قد تركت لزوجي فلان كل حق لي عليه، أو حقي الذي عليه.
فقال الولد: قد استوفيت (2) من والدي فلان بن فلان كل حق لك عليه من
صداق وغيره، وأنه لا حق لك عليه.
فقالت المرأة: نعم.
فقال أخ المرأة: فيه مثنوية.
فقالت: لا ما فيه مثنويّة. وكانت صحيحة العقل
وخرجا إلى الحج، وتوفي هذا الرّجل، وجاءت هذه المرأة تطلب حقها، وقالت: إنّه طلب إليها ولم يعلم الوارث ذلك.
قلت: فهل كان يجوز للولد إذا قال له والده: خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها، فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي تركت لزوجي فلان بن فلان كل
حق لي عليه، أو حقي الذي عليه؟
(1) في أ و ب تتركي» ويمكن بتقدير: أن. (2) في أوب «استوفيتي» وصوبناها.