المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٩

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك

مسألة:

319

وعن أبي سعيد: وذكرت في رجل قال لولده اذهب إلى زوجتي فقل لها: إنها قالت: تترك حقها.

فلما جاءها الولد قال لها: إنّ والدي يقول إنك قلت تتركين (1) حقك.

قالت: كله لا، ولكن النصف.

فرجع الولد فأخبره فقال: ادعوها إليّ.

فرجع فدعاها إليه، فكانا في عزل عنه، وكان الولد عند جماعة من الناس، فخرج الوالد إليه وقال له خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها.

فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي قد تركت لزوجي فلان كل حق لي عليه، أو حقي الذي عليه.

فقال الولد: قد استوفيت (2) من والدي فلان بن فلان كل حق لك عليه من

صداق وغيره، وأنه لا حق لك عليه.

فقالت المرأة: نعم.

فقال أخ المرأة: فيه مثنوية.

فقالت: لا ما فيه مثنويّة. وكانت صحيحة العقل

وخرجا إلى الحج، وتوفي هذا الرّجل، وجاءت هذه المرأة تطلب حقها، وقالت: إنّه طلب إليها ولم يعلم الوارث ذلك.

قلت: فهل كان يجوز للولد إذا قال له والده: خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها، فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي تركت لزوجي فلان بن فلان كل

حق لي عليه، أو حقي الذي عليه؟

(1) في أ و ب تتركي» ويمكن بتقدير: أن. (2) في أوب «استوفيتي» وصوبناها.