المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢١

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك

321

مسألة:

من الزيادة فيمن تزوّج امرأة على صداق، فلمّا حضره الموت قال: إن عليّ لزوجتي كذا من الصداق صداقًا لها عليّ، وهو أكثر مما تزوّجها عليه، هل يثبت لها ما أقر لها به؟

قال: نعم. وإن قال: إنّ عليه لها كذا صداقها الذي تزوّجها عليه، وهو أكثر؛

لم يثبت.

والفرق بينهما أنّ الأوّل: يجوز له أن يكون لها عليه صدقات). والثاني:

إنما قال: الذي تزوّجها عليه، وصح أنه تزوّجها على أقلّ.

(1) كذا في أوب، ولعل صوابها «صداقان».