الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢١المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالصداق وما أشبه ذلك
321
مسألة:
من الزيادة فيمن تزوّج امرأة على صداق، فلمّا حضره الموت قال: إن عليّ لزوجتي كذا من الصداق صداقًا لها عليّ، وهو أكثر مما تزوّجها عليه، هل يثبت لها ما أقر لها به؟
قال: نعم. وإن قال: إنّ عليه لها كذا صداقها الذي تزوّجها عليه، وهو أكثر؛
لم يثبت.
والفرق بينهما أنّ الأوّل: يجوز له أن يكون لها عليه صدقات). والثاني:
إنما قال: الذي تزوّجها عليه، وصح أنه تزوّجها على أقلّ.
(1) كذا في أوب، ولعل صوابها «صداقان».
٩٬٦٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.