الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٢322
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى ارباب [58]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ساب كتاب المصنف وكان لون في الوصية باللقطة
صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس
وفي امرأة لقطت دنانير فسلمتها إلى رجل؛ فأتلفها الذي أسلمتها إليه، أو لم يتلفها؛ إلّا أنّ الذي لقط الدنانير ألزمها نفسه، أو يسلّمها إلى غيره ومات؛ فأوصى إلى وصيّ له بأنّ عليه كذا وكذا دينارًا لقطة لقطها، فاعمل فيها بما يرى المسلمون، كيف يعمل؟
وصى (1) هذا الوصي بهذه الدنانير، وما يجوز له أن يعمل فيها؟ فليعرف هذه الدنانير إن كان لها صفة أو علامة تعرف بها، فإن وجد لها من يستحقها بعلامة أو ببينة إلى سنة، وإلا فقد قيل: إنها تفرّق على الفقراء، فمتى
جاء ربّها خُيّر بين الأجر والغرم، وهذا رأى المسلمين في اللقطة فيما معنا. قلت: وكذلك لو أنّ الذي سلّمت إليه الدنانير عرفته أنها لقطة وماتت، ما يجب عليه هو في نفسه عند قولها ذلك له؟
(2)
فيجب عليه أن يُعرّفها إن كانت لها علامة، فإن عُرِفَت بعلامتها دفعها على ما يوجبه الحق، وإن لم تُعرَف كان له (2) يفرّقها على الفقراء على ما وصفت لك. وإن ردّها إلى من سلّمها إليه وسعه ذلك إن قدر عليه.
(1) في أ «وأوصى».
(2) ناقصة من
أ.