المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [58]: في الوصية باللقطة

زيادة من منثورة أبي الحسن:

اللقطة إذا أتلفها وضمنها،

323

في

قال: فأما الوصيّة فإنه يوصي لهم بالحق، ولا يوصي لهم بتخيير. إنما التخيير فيما لا يكون فيه ضامنًا، لأن من أخذ اللقطة يحفظها، ثم تصدق بها، قال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه، ولا وصية.

ومنهم من قال: يوصي يخيّر بين الأجر والغرم، فأما المتعدّي فيوصي

له بحقه.

قلت: فكيف يوصي؟ عرف صاحبها أو لم يعرف؟

قال: يوصي

عليه حقًا لرجل أو إنسان لا يعلمه. فإن علم دفع إليه من ماله.

ومنهم من قال: أنّ كل من صح عليه حق سُلّم إليه من ماله (1).

يوصي

(1) هذه الزيادة من منثورة أبي الحسن كلها زائدة في أ.