الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [58]: في الوصية باللقطة
زيادة من منثورة أبي الحسن:
اللقطة إذا أتلفها وضمنها،
323
في
قال: فأما الوصيّة فإنه يوصي لهم بالحق، ولا يوصي لهم بتخيير. إنما التخيير فيما لا يكون فيه ضامنًا، لأن من أخذ اللقطة يحفظها، ثم تصدق بها، قال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه، ولا وصية.
ومنهم من قال: يوصي يخيّر بين الأجر والغرم، فأما المتعدّي فيوصي
له بحقه.
قلت: فكيف يوصي؟ عرف صاحبها أو لم يعرف؟
قال: يوصي
عليه حقًا لرجل أو إنسان لا يعلمه. فإن علم دفع إليه من ماله.
ومنهم من قال: أنّ كل من صح عليه حق سُلّم إليه من ماله (1).
يوصي
(1) هذه الزيادة من منثورة أبي الحسن كلها زائدة في أ.
٩٬٦٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.