المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد الثاني

وقيل: لا يصطلى بنار، المشركين، ولا ينتفع بلهب ولا دخان شيء نجس. وقول: إن كانت من الذوات (1) كالعَذِرَة والدم، فلا تطهره النار حتى يغسل، وإن كان مما لا ذات له كالماء النجس والبول طهرته النار.

وقول: إذا غاب بعد ذلك ولم يبق له أثر، وصار رمادًا فقد طهر.

مسألة:

(2)

والعود إذا سهم بعسل نجس، فلا بأس أن يتحير به في الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وإن كان الثوب رطبًا فجائز أن يُبَخّر به من هذا العُود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه).

(4)

وعن محمد بن محبوب في الدبس (4) النجس جائز أن يدبس به القسط،

ويعبر به (5).

فهي

مسألة:

وإذا أُحميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم

طاهرة.

أبو سعيد: عذرة طرحت في النار حتى صارت جمرًا هل يشوى بها

سمك؟

(1) في أ «الذات».

(2) الكلمة غامضة في المخطوط، أجهدنا فهمها دون جدوى: يتخير، يتحير، يتحريه …

(3) ناقصة من م.

(4) الدبس لغة هو عسل التمر أو عسل النحل.

(5) كذا في أوب. والمعنى غير واضح. (6) أي كويت بها الدابة لتعرف بأثر الكي.