المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٤

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [19]: في نجاسة النار، وما جاء من معانيها

المصنف

533

فأما العَذِرَة فلا يجوز ذلك إذا علق جمرها في اللحم أو السمك، إلا أن يغسل ويخرج، فذلك جائز، وأما الحطب النجس بالبول أو الماء النجس، فإن النار تذهب به ويطهر جمره على هذا.

وفي موضع في عذرة أحرقت فذهبت نجاستها فأرجو أن فيها اختلافًا.

مسألة:

فيمن أحرق خرقة نجسة حتى صارت، رمادًا، ثم وضعها على جرح وصلى، فإذا كانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه على بعض القول، وإذا كانت من الذوات فعليه الفساد على بعض القول.