المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٤

324

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى والرباب [59]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحـ الحمر والا بارك الوصية بالنخل

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

القط وما أشبه ذلك

ومن أوصى لفلان بعشر نخلات، أو بكذا وكذا، ولم يقل: في ماله فهو

في ماله.

(3)

وكذلك كل من أوصى بشيء فهو وصيّة (2) ولو لم يقل: في ماله (4).

قال أبو سعيد: وقد قيل: حتى يقول: من مالي.

مسألة:

وإن قال: ثمرة نخلتي هذه لفلان والنّخلة لفلان؛ فذلك جائز. فإن كان في النخلة ثمرة يوم أوصى؛ فتلك الثّمرة وحدها لفلان. وإن لم تكن فيها ثمرة يوم أوصى؛ وتوفي ولا ثمرة فيها فثمرها لفلان أبدا،

والنخلة لفلان الآخر.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ب «وصيته».

(3) في ب «ولم».

(4) في ب زيادة «وفي نسخة: من مالي».