الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [59]: الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك
مسألة:
325
وإذا أوصى رجل لرجل بحائطه، وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه ذلك، ثم الثلث مات وهو يخرج من فإنّ للرّجل الذي أوصى له بالحائط نصف النخل وما بقي من بياض الحائط، ولصاحب النخل نصف النخل خاصة.
وكذلك لو أوصى لرجل بسيفه هذا، وأوصى لآخر بنصل ذلك السيف، كان النصل بينهما، لأنّه أوصى لهما جميعًا به والجفن وما سوى ذلك لصاحب الأصل خاصة.
قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل: إنّ وصيّته بالنخل بعد وصيته للآخر بالحائط رجعة منه في الوصية لصاحب الحائط، والنخل كلّها بما تستحق للذي أوصى له بها، وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط، وكذلك الشيف.
مسألة:
وإذا أوصى له بنخلة أو أشباه ذلك من قرية معروفة، ثبت له ذلك
من
القلب
إذا كانت مبهمة، وإذا (1) كانت معيّنة؛ فإن كانت للموصي ثبتت، وإن لم تكن له لم تلزم ذلك في ماله، ولم تثبت (2).
وكذلك إذا أوصى له بماء من فلج معروف ثبت ذلك، إذا كان مبهما، وإن كان معلّما لم يثبت ذلك؛ إلا أن يكون الماء للموصي، ولا يثبت من
ماله إن تعدّاه.
(1) في أ «وإن».
(2) في أ «يثبت».