الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٦326
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
رجل أوصى لرجل بقفيز من رطب من نخله، وليس ذلك اليوم في نخله
(2)
رطب فليس … ) بأنها ثم يدفع إليه من نخله قفيزا من رطب، وليس له فيه … رطب (3) فإن هلكت نخل الهالك بطلت الوصيّة، وإن لم يكن للهالك نخل بطلت الوصية.
وإن لم تثمر النخل لم يكن للموصى له شيء حتى تثمر النخل، ويعطى قفيزا من رطب.
قال غيره: وليس للورثة على هذا إزالة شيء من النخل، ولا إتلافه حتى يصير إلى حقه ووصيته.
ومنه: فإن قال: أوصى بقفيز من رطبه؛ فلم يوجد له رطب يوم مات من نخله: فله ذلك في أصول نخله لأنّ هذا من باب المودع.
يوم
قال غيره: وكذلك إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فهو كذلك. قال غيره: إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فلم يوجد له رطب مات فالوصيّة، باطلة فإن كان له رطب فاستهلكه الورثة ضمنوا
للموصي وصيّته.
وإن وجدوا له نصف قفيز فليس له إلّا ما وجد.
قال غيره: نعم؛ إن أوصى له بقفيز من رطب فلو يوجد له رطب
بطلت الوصية.
(1) في ب بياض بمقدار كلمتين.
(2) في ب بياض بمقدار كلمتين.
(3) عبارة أ مختلفة عن ب، وهي «وليس في ذلك اليوم توسط الحال في الرطب، ووجد أن يشتري له قفيزا من رطب من ثمن نخلة، ولو لم تحمل نخلة رطب».