المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٧

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [59]: الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك

327

فإن أوصى له بقفيز من رطبه فوجد له رطب من نخله أو من غيرها يوم يستحق الوصيّة؛ فله قفيز من رطب نخله فليس له قفيز من رطب من نخله إن كان له رطب من نخله يوم يستحق الوصية.

ومنه: وإن ادعى الموصى له أنّه كان للهالك رطب يوم مات الموصي، فعليه البينة واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك.

وإن وجد في مال الهالك رطب بعد موته فادّعى الموصى له أنه كان للموصي يوم مات، وادّعى الورثة أنّه حدث بعد موته في نخله؟

فالقول في ذلك قول الموصى له إذا كان موجودًا مع يمينه أنه حدث بعد موت الموصي، وعلى الورثة البينة أنه حدث بعد موت الموصي.

مسألة:

وإن أوصى له بنخلة من ماله، أو قال: بنخلتي؟

فأما قوله: بنخلة من مالي فهو جائز وله نخلة من ماله وسطة. وأما قوله: بنخلتي فهو جائز أيضا، وإن لم توجد إلّا نخلة فله ثلثها.

مسألة:

فيما يوجد عن أبي عبد الله رحمةالله: وعن امرأة أوصت لكل رجل من إخوتها بنخلة إلا فلانًا، فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصتي من الدار.

وحصتها معروفة أو غير معروفة، وصيّة منها له، فمات ولم يختر شيئًا، هل

للورثة شيء من هذه الوصية؟

قال: ليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصية.