الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٨328
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
رجل أوصى لرجل بنخلة من أرضه، فاستغلها الموصى له بها، ثم وقعت، هل له أن يغرس مكانها فسلة؟
قال: نعم إلّا أن يوصي له بالنخلة ويستثني أرضها فإنما تكون له النخلة،
ولا يكون له أرضها.
وكذلك إن أوصى له بالجذع فإنما له الجذع.
مسألة:
وعن رجل أوصى أنّ لفلان نخلة
ماله؟
من
فقال: تكون نخلة وسطة من ماله.
قلت: فإن شهد شاهدان أنّه أوصى بنخلة وعرفنا إيّاها من هذه القطعة، غير
أنا (1) الساعة لا نحدّها (2) بعينها؟
قال: تنظر تلك القطعة كم فيها من نخلة، ثم يعطى له جزءا منه بحسـ الكريمة والوسطة واللئيمة، تجزأ قيمة الجميع، ثم يعطى جزءا من تلك القيمة، ويعطى بها نخلة من تلك القطعة.
ومن غيره: قال
نعم.
أما إذا أوصى له بنخلة؟
فقد قال من قال: لا تثبت.
وقال من قال: تثبت نخلة وسطة.
(1) في أ «أن».
(2) في أ «يخرجها».
٩٬٦٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.