الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [59]: الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك
329
وأما إذا أوصى له بنخلة من ماله فهو ثابت وتكون له نخلة وسطة أيضًا، ولا يختلف في ذلك؛ إن شاء الله.
وأما إذا أوصى له بنخلة من نخله؛ فقد قيل تكون نخلة من أوسط نخله.
وقال من قال له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله.
مسألة:
عن أبي معاوية، وعن رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة، ولا
بأصل النخلة؟
قال: جائز.
قلت: فعلى من يكون سقي النخلة؟
قال: على صاحب الثّمرة.
قلت: إن كان فيها ثمرة، أو لم تكن فيها ثمرة؟
قال:
نعم؛ إلا أن يشاء أن يبطل وصيّته.
ومن غيره: قال: نعم.
وقد قال من قال: إنّه إذا كانت الوصية لها انقضاء بشيء محدود بالثمرة؛ كان على صاحب الأصل الشقي؛ لأنّ ذلك له نفعه وهذا ينقضي.
6
وقال من قال كان على صاحب الثّمرة الشقي وإن لم تثمر كان على صاحب الأصل.
وقال من قال: يؤخذ صاحب الأصل بالسّقي، فإذا أثمرت النخلة أخذ صاحب الثمرة بالشقي ما كانت الثّمرة فيها.
وقال من قال: إذا أثمرت النّخلة من سقي صاحب الأصل كان لصاحب الثمرة