المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٢

332

المجلد السادس عشر

وإن قال ذلك متصلا بالكلام، فإن كان فيها ثمرة مدركة أو غير مدركة، ولم يقطع ذلك بكلام؛ كان ذلك جائزا كما قال.

وإن لم يكن فيها ثمرة مدركة ولا غير مدركة فالذي معي باطل؛ لأنه يقرّ على غيره فيما قد أقر به له.

أن هذا إقرار

ولعلّ بعضا يثبت ذلك؛ لعلّه من جهة وصيّة قد (1) استحقها فلان الآخر، فأقرّ هذا بهذا الأصل الذي يملكه، وأقرّ للآخر بما استحقه من ماله بالوصية.

وقال بعض: إن إقراره على غيره من بعد ثبوته عليه لا يقبل، فانظر في وفي جميع ما أجبتك به نظر من ألزم نفسه النظر لها، ولا تأخذ من جميع ما أجبتك به إلّا ما وافق الحق والصواب ورأي المسلمين.

مسألة:

عن أبي سعيد: وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة، وأوصى لآخر بثمرتها عشر سنين؛ على من سقيها؟

قال: على صاحب الأصل؛ إذا كان للموصى له بالثّمرة حد معروف؛ كان سقي النخل على صاحب الأصل. وإن لم يكن للموصى له بالثّمرة غاية كان سقي النخلة على الموصى له بالثمرة.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى للمسجد بنخلة أو لإنسان بنخلة، ثم جاء تحتها صرمة لمن هي لورثة الموصي أو للبائع أو للذي له النخلة؟ وعلى من البينة أنها لم تكن تحتها يوم ذلك، أو لم تكن مدركة؟

(1)

«فقد».