المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٤

334

المصنف

المجلد السادس عشر

فعلى ما وصفت فينظروا إلى القطع فإن كان له اثنتان (1) كان له من كلّ قطعة نصفها، وإن كان ثلاث قطع كان له من كلّ قطعة ثلثها، فإن كان أكثر فعلى الحساب.

وقد قال من قال: يعطى من وسط القطع.

والقول الأول أحب إلينا.

قال غيره: وقد قيل: لا يصح له إلّا أدون القطع بالحكم؛ لأن أدون القطع

يقع عليه اسم القطعة.

وقال من قال: أفضل القطع؛ لأنه قد صح له اسم قطعة فلا يتعرى من أخذ

أفضلهن.

قطعة؛ والاحتياط هي ومن غير جواب أبي الحواري: وعن رجل أقرّ لرجل بنخلة في ماله في نخل قد أخذت مفاسلها، وفي أرض جرز لا يعمر أصلها، فقال صاحب النخلة: لنخلتي ثلاثة أذرع في الأرض الجرز أو القياس بين النخل، وأنكر الآخر الأرض وقال: إنّما لك نخلة بلا أرض؟

فأقول: إن كانت هذه النّخلة التي أقر له بها في أرض جرز فلها ثلاثة أذرع، وإن كانت في أرض جرز قد أخذت مفاسلها فلها القياس بينها وبين كل نخلة تليها، إلا أن يكون ما بينها أكثر من ستة عشر ذراعًا فترجع النخلة إلى ثلاثة أذرع.

مسألة:

وسئل عن رجل أوصى لرجل بسيف، فوجد له سيفان؟

فقال من قال له أردوهما.

(1) في أ «اثنتين».