المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٥

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [59]: الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك

335

وقال من قال له من كل واحد نصفه (1).

قال غيره: قد قيل: له أفضلهما.

فإن أوصى له بنخلة من ماله فوجد له نخلتان أو ثلاث؛ فقال: له الوسطى (2)

من نخله.

وأما النخلتان فالجواب فيهما مثل مسألة الشيف.

ثلثه،

وأما قوله: بنخلتي؛ فهو أيضا جائز، فإن لم توجد له إلّا نخلة فله ثلثها. ومن غيره قال: نعم، هذا إذا لم يكن له إلّا النّخلة من المال، ولم يكن له مال إلّا النّخلة فله ثلث النخلة، وأمّا إن كان له مال تخرج النخلة من كانت له النخلة أو ما خرج منها من ثلث المال إن كان له مال غيرها. ومنه: وأما قوله: بنخلة فلا أراه جائزا حتى يقول: من مالي، أو يقول: وصيّة منّي له.

ومن غيره قال: وقد قيل: إذا أوصى له بنخلة فهو جائز، وتكون له نخلة وسطة تشترى (3) له من ماله إن لم يكن له نخل أو أراد الورثة أن يعطوه من نخله أو غيرها.

وإن كان له نخل كان له نخلة من ماله إذا كان فيها وسط النخل.

وأما إن أوصى له بنخلة من نخله، فلم يوجد له نخل، فليس له شيء. وأما إن أوصى له بنخلة من ماله فله نخلة من ماله، ولو لم يكن له نخل

وسط، ويكون ذلك نخلة وسطة من النخل من ماله.

(1) في أ و ب «حصته، وفي نسخة: نصفه».

(2) في أ «الوسط».

(3) في أ «تشرى».