الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وإن (1) أوصى بنخلة معلومة من ماله أو عبد أو جمل معلوم؛ فهو له إن خرج من ثلث ماله فإن تلف بعد موت الموصي فلا شيء له بعد ذلك على الورثة. فإن خلصت من النخلة ثمرة، أو من العبد غلّة، كانت الغلة تبعًا لما أوصى له به، لأنّها من ماله فإن أوصى له بشيء من ذلك مجهول في جملة ماله كانت الثمرة للورثة، وكذلك الغلّة، وليس على الورثة إلّا ما أوصى له به يوم الحكم.
(1)
«فإن».
٩٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.