المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٧

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

337

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [60]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

لك الوصية بالأرض وما الوصيّة بالأرض وما أنبتت وما أشبه ذلك

صلح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى عند الموت، وله ثلاثة أولاد؛ أن فلانًا (1)؛ رجل من أرحامه؛ له (2) قطعة قد سمّى بها من ماله من بعد أن يأكلها ولدي هذا عشر سنين، قال الإخوة: لا نمضي لأخينا الأكلة؟

فلا تجوز للوارث وصيّة، وهذه (3) الأكلة بين الورثة عشر سنين، ثم

للموصى له بها.

هي

مسألة:

وعن رجل أوصى للأقربين بعشرة أجربة بر، ولم يسم بتيرا ولا خالديًا؛ ما يفعل الوصي، وما يكون هذا البر؟

فعلى ما وصفت، فإذا كان للميت زراعة أعطى الوصي من زراعة الميت مما شاء من البذور، ويجوز له ذلك؛ إن شاء الله.

وإن لم تكن زراعة اشترى له حبًّا وسطًا من البرّ بتيرا أو غير بتير، فذلك له جائز؛ ما لم يقصد إلى حيف على أحد، ولا أثرة لأحد.

(1) في ب «فلان».

أ «لعله».

(3)

أ زيادة «من».