المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٨

338

المصنف

المجلد السادس عشر

قال غيره: وقد قيل: إذا سمى بشيء من البرّ أخرج الوصي برا وسطا كان من زراعته أو اشترى من ماله فإنما يعطى برًا وسطًا.

مسألة:

من جواب أبي عبد الله محمد بن روح رضوان الله عليه، وقعت رحمك الله؛ على ما في باطن رقعتك هذه، فأما ما ذكرت عمّن أوصى لبنيه أو امرأته بأرض فيها زرع أو غير زرع، فاعلم - رحمك الله - أنّه لا وصية لوارث، بذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أوصى لوارثه بحق له عليه، وليس الذي أوصى له بوفاء للحق الذي له عليه، فإذا أقر الموصى بذلك ثبت له ذلك.

6

وإن قال: بحق عليه، ولم يقل: وليسه له بوفاء فإنّ للورثة الخيار، فإن شاؤوا سلّموا ذلك إلى من أوصى له به، وإن شاؤوا أعطوه قيمة ذلك؛ وذلك إذا أوصى له بذلك في مرضه، أو قضاه إياه في مرضه.

والزرع الذي في الأرض إن كان قد أدرك فهو للورثة، إلّا أن يستثنيه الموصي للموصى له به على ما يثبت من الوصيّة، وإن كان الزّرع لم يدرك فهو لمن أوصى بالأرض التي فيها الزّرع.

مسألة:

عن أبي سعيد: وأما الأرض التي أوصى بها الموصي؛ فالثّمرة للموصى

بها؛ إن كانت مدركة أو غير مدركة.

له