المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٩

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

339

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [61]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج مكتاب الصين كان المنهل الوصية بالماء

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

في

الثلث

ولو أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا؛ كان ذلك ثابتا لأنّ ذلك، معروف، ولأنّ ذلك ليس بمعدوم، ولأنّ ذلك قد يجوز في شرط الصدقات، فيكون ذلك ثابتًا في الوصيّة والصدقات؛ ما لم يوص بمال غيره بمال معروف محدود هو لغيره بعينه.

فإذا وقعت الوصيّة منه على محدود من الماء، وهو لغيره بطلت الوصية؛ لأنه أوصى له بمال غيره ووصيّته في مال غيره باطلة.

وكذلك لو تزوّج على ماء معروف محدود بعينه وهو لغيره؛ كان ذلك باطلا لا يثبت للزوجة، فإن وقع الجواز على ذلك كان للمرأة صداق مثلها من نسائها، وصداق مثلها من النّساء إن لم يكن لها مثل من نسائها.

ولو كان للموصي في ذلك الفلج ماء، وأوصى بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا، ولم يقل: من مائي؛

فإنّ للورثة إن شاؤوا أعطوه من مائهم من ذلك الفلج، وإن شاؤوا اشتروا له ثمنا من ذلك الفلج، وأخذوا ماءهم.

ولو قال من مائي منه؛ ثبت للموصى له بثمن ماء من مائه من ذلك الفلج.