الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٠340
المصنف
المجلد السادس عشر
وإن (1) أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا من مالي (2)؛ فهو بمنزلة الأولى، وللورثة الخيار.
وكذلك لو أوصى له بثمن يوم من ماء فلج كذا وكذا من مائي، ولم يقل: منه؛ كان للورثة الخيار إن شاؤوا أعطوه ما، مائه، وإن شاؤوا اشتروا له ثمن ماء من ماء ذلك الفلج من ثمن مائه من ذلك الفلج وغيره.
(1) في أ «فإن». (2) في أ «ماء».
٩٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.