المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤١

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

341

انتقي ما وجدتر و الى

ور الاول

لباب [62]

کتاب المصنف تيلوه ان شالسلا

سانج وكتاب

في الوصية بالغلة والثمرة والإقرار بها

والعبد الفقط

وقيل فيمن أوصى لرجل بغلة نخلته، أو ثمرة نخلته: إنّه يكون له في جميع ذلك الثّمرة؛ ثمرة الغلة.

فإن كان في النخلة ثمرة فإنما للموصى له تلك الثمرة، وإن لم تكن في النخلة ثمرة كانت له ثمرة النخلة ما دامت.

وكذلك قيل في الأرض: إذا أوصى له بغلة هذه الأرض، فإنما تكون ثمرة تلك الأرض، فإن كان فيها ثمرة فإن له ثمرة تلك الثمرة، وإن لم يكن فيها ثمرة فإن له ثمرة تلك الأرض على مثال النّخلة.

ويثبت له ذلك، وليس للموصى له بالغلة والثّمرة إلّا الثّمرة، وليس له الحطب ولا شيء مما يأتي من النخلة ولا الأرض، إلّا الثّمرة التي تثمر.

مسألة:

والذي أقر لآخر بغالة ثلث ماله)، أو بثلث غلّة ماله، وليس في المال ذلك (2) الوقت زراعة؛

(1) كذا في المخطوط. غالة، ولعل الصواب غلّة. وأما الغالة فهو وصف للإبل. جاء في لسان العرب: «صَدَرَت الإِبلُ غالة وغَوَالَّ، وَقَدْ أَغْلَلْتها مِنَ الغُلَّةِ والغَلِيل وَهُوَ حَرَارَةُ الْعَطَش، وأَما أَعْلَلْت الإِبلَ وعَلَلْتها فَهُمَا ضِدًّا أَغْلَلْتَها، لأن مَعْنَى أَعْلَلْتها وَعَلَلتها أَن تَسْقِيها الشَّرْبةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ تُصْدِرَها رواء، وإِذا عَلَّتْ فَقَدْ رَوِيَتْ».

ابن منظور، لسان العرب فصل العين المهملة، ج 11، ص 468. (2) في أ «في».