الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [62]: في الوصيّة بالغلة والثّمرة والإقرار بها
345
قلت له: فهل يلزمه الذي (1) أقرّ له بثلث الثّمرة، مؤونة الزراعة وعمالة
العمال بقدر الثلث الذي أقر له به؟
قال: نعم يلحقه من مؤونة المال ما لا بد منه.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلّة ماله في حياته، أو ما دام حيًّا،
أو إلى أن يموت؟
قال: جائز.
وكذلك إن قال: قد أوصيت لفلان بغلة مالي ما عاش؟
قال: له غلته ما عاش، إلى أن يموت.
مسألة:
وقيل في الرّجل يجعل ثمرة النخل صدقة يوم موته، فيأكل ثمرتها حتّى يموت، وينزع فسلها من تحتها فيغرسه في أرضه، فيكون ذلك جائزا لها، فإن مات الرّجل وثمرة تلك النخلة عليها كانت الثّمرة لمن جعلها له.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بغلة نخلته أبدا، ولم تدرك ولم تحمل؟
قال: النّفقة على صاحب النّخلة؛ لأنّها إذا أدركت منفعتها، فالنفقة على الذي تكون له، فإذا حمل عامًا واحدًا، ثم أحال فلم تحمل، فإنّ النّفقة على
صاحب الغلة.
(1) في أ «للذي».