المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [62]: في الوصيّة بالغلة والثّمرة والإقرار بها

المصنف

347

قال: لا أراها تثبت له إلّا أن يوصي له بغلة أرضه هذه عشر سنين فتسلّم إليه

(1)

عشر سنين، فتكون في يده، ثم ترجع إلى الورثة.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّ هذه الوصيّة جائزة في ثمرة هذه القطعة، ولو كانت براحًا، وسلّم إلى الموصى له يزرعها، وتكون له ثمرتها.

وفي

مسألة:

عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لرجل بهذه النخلة، وأوصى لفلان بثمرتها، النخلة ثمرة، أو لا ثمرة فيها، ثم مات الموصي؟

قال: تكون غلّة النّخلة للموصى له بالثّمرة، فإن ماتت كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات، وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصي أو يوم مات، أو لم تكن فيها ثمرة.

إلّا أن يقول: قد أوصيت له بثمرتها هذه، فإن كان قال كذلك، كان أصل النخلة للموصى له بها، وكانت الثّمرة للموصى له بالثمرة خاصة.

الثلث.

فإن هلكت الثّمرة قبل موت الموصي، فليس للذي أوصى له بالثّمرة شيء، والنخلة للموصى له بها، وذلك (2) كلّه إذا أخرجت الوصية من ومن غيره قال: نعم، وقد قيل: إذا كان في النخلة ثمرة فليس إلا تلك الثّمرة، وإن لم تكن فيها ثمرة كان له ثمرتها. ومنه قلت أرأيت إن أوصى فقال: قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه، وقد أوصيت بثمرتها لفلان وفي النّخلة ثمرة يوم أوصى، ثم أدركت الثمرة، وجدها الموصي، ولم يكن قال في وصيّته هذه الثّمرة بعينها. إنّما قال: بثمرة هذه النخلة.

(1) في أيدهم».

(2)

«وكذلك».