المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٨

348

المجلد السادس عشر

ثم مات الموصي، وليس على النّخلة ثمرة، هل تكون للموصى له بالثمرة ثمرة

هذه النخلة ما دام حيا؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت خوص هذه النخلة اليابس، والكرب والعسق إذا أخرج الثّمرة وبقي كما هو، لمن يكون ذلك؟

قال: أما الخوص اليابس والكرب فهو لصاحب الأصل.

منه

وأما العسق والشغراف وكلّ شيء أطلعته النخلة من الثمرة فهو

لصاحب الثّمرة.

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن رجل أقرّ أنّ لفلان غلّة أرضي هذه عشر سنين بحق، أو قال بحق له عليّ. هل يكون هذا إقرارًا ثابتا عليه؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو صحيح، ثم رجع عن إقراره، هل

له ذلك؟

قال: ليس له رجعة إذا أقرّ وهو صحيح.

قلت: أفليس هذا قضاء، وهو قضاء مجهول، أو أقرّ ببيع مجهول؟

قال: إذا أقر بهذا الإقرار وهو صحيح فهو إقرار جائز، ويمكن أن يكون هذا حقا (1) عليه، وحقَّا (2) له، وبحق عليه، لأنّه يمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه، وهو يعلم أنّ للمقرّ له ثمرتها عشر سنين من قبل وصيّة أوصى له بها.

(1) في أ و ب «حق» وصوبناها. او (2) في أ و ب «حق» وصوبناها.