الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [62]: في الوصيّة بالغلة والثّمرة والإقرار بها
349
قلت: أرأيت إن رجع عن هذا الإقرار؟
قال: ليس له رجعة.
قلت: أرأيت إن مات أيثبت هذا الإقرار (1) بعد موته على ورثته؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن لبثت هذه القطعة في يد المقرّ له، أو بعد موته في حياة المقرّ له أو بعد موته عشر سنين فلم تثمر، ولم يكن فيها زراعة، فطلب أن
تترك في يده حتّى يأتي ماء، ويكون للأرض غلّة، هل يكون له ذلك؟
قال: إذا سلّمت إليه فلبثت في يده عشر سنين، فليس له غير ذلك؛ أغلّت أو
لم تغل.
قلت: أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار الذي وصفت وهو مريض، ثم مات؛ أيثبت
هذا الإقرار؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أراد الورثة أن يفدوا الأرض؛ هل لهم ذلك؟
قال: هذا شيء ليس له قيمة معروفة، وإنّما يفدون ما تعرف قيمته، فليس لهم ذلك، ولكنّهم يسلّمون إليه الأرض عشر سنين، ثم يقبضونها منه. قلت: أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار وهو مريض، ثم صح فرجع عن إقراره، هل له رجعة؟
قال: ليس له رجعة.
قلت: أرأيت إن قال وهو صحيح أو مريض قد أعطيت غلّة أرضي هذه فلانًا
(1) «قال: ليس له رجعة. قلت: أرأيت إن مات؛ أيثبت هذا الإقرار» ناقصة
من
أ.