الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٠350
المصنف
المجلد السادس عشر
عشر سنين، وقد بعت (1) له هذه الأرض عشر سنين، وقد قضيته غلّة أرضي عشر سنين بحق له عليّ؟
هذه
قال: هذا باطل كلّه، لا يثبت عليه في حياته، ولا بعد موته، في صحته ولا في مرضه، وله الرّجعة في ذلك، ولو لم يرجع حتى مات لكان لورثته أن لا يتموا ذلك، وليس هذا بشيء.
:
إلّا أنه إذا قال: قد قضيته غلّة أرضي هذه عشر سنين؛ بحق له عليّ، ثم رجع؛ كُلِّف أن يُقرّ بما شاء، ثم يحلف ما له عليه حق غير هذا الذي أقر به. وإن مات وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة؛ فليس لهم ذلك، لأنّ هذا شيء ليس له قيمة معروفة، فيكون في يده عشر سنين.
قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيته غلّة أرضي هذه عشر سنين بحق له عليّ؛
أهو مثل قوله: قد قضيته؟
قال: نعم.
قلت (2): أرأيت إن أقرّ لفلان بثمرة أرضي هذه عشر سنين؟ قال: ليس هذا بشيء؛ لأنّ الأرض ليس لها ثمرة يقرّ له بشيء، ولكن إذا أقرّ له بثمرة نخله عشر سنين جاز ذلك، وكان بمنزلة إقراره له
بغلة أرضه.
مسألة:
وحفظ أبو زياد عن هاشم: في رجل أوصى لرجل بنخلات إن حدث به حدث، فمات الموصي من مرضته تلك، وعلى النّخلات ثمرة قد أدركت؟
(1) في أ «أبعت».
(2) ناقصة من أ.