الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥١المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [62]: في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها
فقال هاشم له النخلات وثمرتهن.
قال غيره: قد قيل هذا.
351
وقيل: إن كانت وقعت الوصيّة، وثمرة النّخلات، مدركة، فالثّمرة للورثة، وإن
كانت غير مدركة فهي تبع
للنخلات.
قال غيره: إذا كان الموصي قد أوصى بالنخلة، ويعلم أنّ فيها ثمرة مدركة، فالنخلة والثّمرة للموصى له بها؛ كانت مدركة أو غير مدركة.
ومن غيره: قال نعم قد (1) قيل في ذلك باختلاف والذي معنا؛ أنّه إن أوصى له بنخلة بعينها فالحكم في الثّمرة يوم يموت الموصي، وإذا أوصى بغير عين فالحكم فيها يوم تقبض.
ومن غيره: قيل: إن كانت الوصيّة من المبهم، فالحكم فيها يوم
وإن كانت من المعلم فالحكم فيها يوم يموت الموصي.
كذلك حفظنا عن أبي سعيد.
القبض.
مسألة:
قال غيره:
قال الناسخ وقد روي لي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الله أنه من أقرّ لرجل بنخلة، وفيها ثمرة فهي للمقرّ له بها؛ كانت مدركة أم غير
مدركة.
وفي الوصية إذا كانت مدركة اختلاف؛ قول للموصي، وقول: للموصى له.
وإذا كانت غير مدركة فالثمرة ثابتة للموصى له بالنخلة؛ بلا اختلاف.
(1) في أ «وقد».