الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٢352
المصنف
المجلد السادس عشر
وفي البيع والعطية) إذا كانت مدرَكة فهي للبائع وللمعطي؛ بلا اختلاف، وإن كانت غير مدركة فهي تبع للنخلة؛ بلا اختلاف. والله أعلم. رجع إلى الكتاب.
مسألة:
قيل: واختلف فيمن أوصى لرجل بنخلة بعينها، وفيها ثمرة مدركة؛
فقال من قال: الثّمرة المدركة وغير المدركة للموصى له بها.
وقال من قال: الثّمرة المدركة للموصي، وإنّما ذلك يوم موت الموصي. وإذا كانت مدركة يوم الوصية، أو أدركت بعد ذلك يوم موت الموصي
فذلك سواء. وأما العطية والنحل والبيع؛ فذلك كله ما كان ثمرة مدركة فهي للبائع والواهب، لا نعلم في ذلك اختلافًا.
قال غيره: وذلك إذا قال هذه النخلة لفلان، وأما إذا قال: نخلتي هذه لفلان، فذلك مثل الوصيّة، وفيه اختلاف.
مسألة:
وقيل: فيمن أوصى لرجل بثمرة نخلته هذه، أو بثمرة ماله هذا، ولم يسم
كم من السنين؟
فقال
من قال: هذه وصيّة له ولورثته من بعده.
وقال من قال: إنّما تكون له هو حياته، فإن أوصى له بمأكلة هذا المال كان
ذلك له خاصة حياته، ولا نعلم في ذلك اختلافًا.
(1) ناقصة من ب.