المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٤

354

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [63]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الى لك الف في الوصية بالمأكلة والعطية لها

صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

وعن رجل أعطى رجلًا قطعة له مأكلتها عشر سنين، ثم هلك قبل انقضاء العشر، فأراد الورثة ألا يمضوا ذلك؟

قال: أرى أنّ لهم ذلك؛ لأنه هو لو رجع في حياته لرأيت له ذلك، إلّا أن يكون قال: يأكلها في حياته وبعد موته.

قال غيره: المأكلة عندي يجيء شيء بعد شيء، وعطية المأكلة مجهولة. وفيها عندي؛ الرّجعة على كل حال، سمّى أو لم يسمّ، ما لم يدرك شيء من المأكلة، ويحرزه المعطي، ولو سمّى عشر سنين.

ولو سمّى في حياته وبعد موته فله الرّجعة في حياته.

ومن غيره: أرجو أنه يعني أنّ العطية على أن له مأكلتها بعد موته عشر سنين، وهو المعطي.

(2) فإذا أعطاه مأكلتها بعد موته عشر سنين، أو لم يسم بشيء، كانت عندي بمنزلة الوصيّة؛ تخرج من الثلث.

فإن لم يرجع عن الوصيّة حتّى مات أعجبني أن يكون جائزا بمنزلة الوصية.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ زيادة «مسألة».