المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [63]: في الوصيّة بالمأكلة والعطية لها

المصنف

355

وإن سمّى عشر سنين في حياته وبعد موته، ولم يرجع في ذلك؛ أعجبني أن تكون (1) له عشر سنين، فما كان منها في حياة المعطي كان من رأس المال، وما كان بعد موته كان من الثلث بمنزلة الوصيّة.

وإن لم يسم بعد موته، وإنّما أعطى ذلك عشر سنين، فإذا مات المعطي أعجبني أن تبطل العطية، إلا أن يكون تثبت المأكلة في التسمية، وأحرزها قبل موت المعطي، فأرجو أن يتم ذلك الذي قد أحرزه.

وإذا قال: قد جعلت له مأكلتها عشر سنين كانت عندي بمنزلة قوله (2) في العطية.

وكذلك فى الصدقة إذا سمى ذلك بعد الموت كانت بمنزلة (3) الوصية. مأكلة والمأكلة عندي لا تخرج في التسمية حتى تصير الثّمرة بمنزلة تؤكل وتصلح للأكل وتخرج.

وأما إذا أعطاه (4) ثمرتها، وهي نخل، فإذا أثمرت وهي أن تحمل، فإذا أبرها) وأحرزها بعد أن يثمرها، أعني (الثمرة، فقد أحرز الثّمرة.

(V)

والهبة والصدقة وما أشبهها، فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه لا يجوز إلّا بالإحراز على ما يكون عليه الإحراز في ذلك، إلّا الصدقة لوجه الله، أو الله، فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس في ذلك إحراز إذا تصدّق على من تجب عليه الصدقة، فقد ثبتت الصدقة؛ إنّ قبلها المصدّق عليه.

(1) في أ «يكون».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في العطيّة. وكذلك في الصدقة إذا سمى ذلك بعد الموت، كانت بمنزلة ناقصة من أ.

(4) في أ «أعطى».

(5) في أ «أبرها».

(6) في أ «تثمر أعطى».

(7) ناقصة من أ.