المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٨

358

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

عن العلاء بن أبي حذيفة فيما أحسب وعنه: إن كانت قطعة نخل أعطاه إياها مأكلة، فأكلها سنة، ولبثت في يده حتى حملت، ثم هلك المعطي، فلا أرى للمعطي شيئًا، وهي لورثة الهالك وثمرتها؛ لأنّ أمر الأوّل قد انقضى من قبل دراك الثمرة، إلا أن يموت المعطي، وقد صارت فضخًا أو رطبًا فهي للمعطي إذا

صحت عطيته.

ومن غيره: قال: نعم، وهذا إذا أعطاه إياها مأكلة؛ لأنّ الأكل لا يقع إلا على مدرك.

وأما إن أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطي قبل موت المعطى، فقد أحرز الثّمرة بالنّبات، وكذلك إن سجّر أو جدّر، فقد أحرز إذا كان أعطاه ثمرتها.

مسألة:

وقال فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله إنّ له ما أثمر من جميع ماله.

مسألة:

وسئل عن رجل قال في مرضه: قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى (1) كذا وكذا سنّة وصيّة له، هل تثبت المأكلة إلى الحد الذي حده؛ إذا خرج من

قال: هكذا عندي.

قيل له: فيجوز أن يشتري من غلّة الثلث من (2) المال الأصل؟

القلث؟

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من ب.