الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [63]: في الوصيّة بالمأكلة والعطية لها
قال: هكذا عندي.
359
قلت: فإن كان له عبيد ودواب؛ يكون من ذلك غلّة أتدخل في ذلك وصيّة
المأكلة للموصى له؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعمّن أوصى بمال له لامرأة له تأكله إلى يوم تموت، ثم هو لأولاده، هل يثبت هذا؟
فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت فإن كان هذا المال في يدها ولم تقرّ للورثة بشيء؛ كان على الورثة الصحة بهذا المال أنّه لصاحبهم الهالك، وعلى المرأة اليمين.
هذا في الحكم، ولا يسعها أن تأكل هذا المال على هذه الوصية.
قال غيره: وقد قيل: هذا ثابت فى حياتها إلى أن تموت مأكلة لها بالوصية لا (1) من طريق الزوجيّة، فإنّ الزوجة لا وصيّة لها.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن الله: وذكرت في رجل أشهد لأخته بمال له تأكله في حياتها، فإذا ماتت فماله له، وقبلت ذلك، ثم إنّ أخته أشهدت لابن لها بذلك المال يأكله ما دامت هي حيّة، فإذا ماتت رجع المال إلى ربّه؟
فنعم؛ ذلك جائز للأول والآخر.
(1)
«إلا» وهو
خطأ.