الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [65]: الوصيّة والإقرار بالقماش والمتاع والآنية
373
قلت له: وكذلك إن أوصى ما (1) في بيتي من متاع، أو ما في داري
من متاع؟
قال: نعم.
مسألة (2)
من غير الكتاب؛ والزيادة المضافة من كتاب الضياء (3)
فإن أوصى رجل لامرأته بمتاع البيت فإن لم يعرف فما سدّ هذا الباب فهو لفلانة؛ فهو عندي، إقرار فما كان فيه من متاع فهو لها.
وعندي؛ أن المتاع كل شيء يتمتع الناس به وينتفعون به من الأمتعة في بيوتهم، وليس أرى الثياب ولا الحلي، ولا الذهب ولا الفضة، ولا الدواب، ولا العبيد ولا الحب ولا التمر، ولا شيئًا من الأطعمة، ولا الأصول من متاع البيت إلا أني أحبّ أن يرجع في هذا إلى قول العدول من أهل ذلك المكان (4)، بما قالوا إنه عندهم من متاع البيت، فهو من متاع البيت.
رجع إلى الكتاب.
مسألة:
عن أبي عبد الله: وسئل عن رجل أعطى امرأته متاع البيت؟ فقال: الحمار والجمل، والبر والتمر، والقطن وأشباه ذلك؛ ليس من المتاع،
وإنما المتاع آنية البيت.
(1) في أ «له بما».
(2)
وردت هذه المسألة
في ب في آخر الكتاب السابق.
(3) في ب بدل هذه العبارة «جابر بن زيد».
(4) في أ «المتاع».