المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٤

374

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

ومن جواب من أبي الحواري الله: وعن رجل يوصي بشيء من الآنية؛ مثل سيفه وترسه، ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشهود سيفه

ولا ترسه (1).

(1) كذا في أوب، والكلام غير تام.