الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٤374
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
ومن جواب من أبي الحواري الله: وعن رجل يوصي بشيء من الآنية؛ مثل سيفه وترسه، ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشهود سيفه
ولا ترسه (1).
(1) كذا في أوب، والكلام غير تام.
٩٬٧١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.