المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٥

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

375

انتهى ما وجدته والى الباب [66]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ساج وكتاب الفين كان الرد الوصية بالمماليك

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جامع ابن جعفر: وإذا أوصى الموصي أنّ غلامي هذا لفلان يخدمه سنة؛ فقد قيل: هو له إن شاء، باعه، وإن شاء أمسكه.

فإن أوصى بخدمته سنة؛ فإنما له خدمته سنة.

فإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج؟

فقيل: هو لها ولورثتها، تزوّجت أو لم تتزوّج؛ لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل، وأحب النظر في هذه المسألة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الوصية يهدمها الاستثناء.

وقال من قال: لا يهدمها.

مسألة:

وعن (1) الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب الله: عن امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد فقالت: إن تزوّج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوّج زوجها من بعد موتها، قبل أن يقسم العبيد، أو بعدما قسموا؟

(1) في أ «ومن جواب».