الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٥الجزء الثامن والعشرون
المصنف
375
انتهى ما وجدته والى الباب [66]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ساج وكتاب الفين كان الرد الوصية بالمماليك
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جامع ابن جعفر: وإذا أوصى الموصي أنّ غلامي هذا لفلان يخدمه سنة؛ فقد قيل: هو له إن شاء، باعه، وإن شاء أمسكه.
فإن أوصى بخدمته سنة؛ فإنما له خدمته سنة.
فإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج؟
فقيل: هو لها ولورثتها، تزوّجت أو لم تتزوّج؛ لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل، وأحب النظر في هذه المسألة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الوصية يهدمها الاستثناء.
وقال من قال: لا يهدمها.
مسألة:
وعن (1) الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب الله: عن امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد فقالت: إن تزوّج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوّج زوجها من بعد موتها، قبل أن يقسم العبيد، أو بعدما قسموا؟
(1) في أ «ومن جواب».