المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨١

الجزء الثامن والعشرون - باب [67]: في الوصايا

المصنف

381

مسألة:

عن أبي الحواري وإن أوصى لأخته بجارية من جواريه؟

فإن كان الجواري عشرًا فلها من كلّ جارية عشر، وإن كن تسعًا فلها من كلّ جارية تسع على هذا.

وإن كان أوصى لها بجارية مبهمة كان لها جارية وسطا تشترى من

ثلث ماله.

وإن اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة كان له ثلث خماسية، وثلث سداسية، وثلث علجة.

قال غيره: وقد قيل: إذا أوصى له بجارية من جواريه.

وإن أوصى له بجاريته؛ كان له من كلّ جارية حصته منها.

وقال من قال: أوسطهن.

وقال من قال أدونهن

وقال من قال: من خيارهن.

وإذا أوصى له بجارية؛ كان له جارية وسطة تشترى له من ثلث ماله.

مسألة:

وقلت: إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوار وأعبد؛ ما يكون

للموصى له؟

فمعي؛ أنّه يخرج على معنى قول بعض: إنّه لا يثبت له، إلّا أن يَحدّ (1) ذلك

الشهود في عبد أو جارية.

(1) في أ «يحدد».