الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٢382
المصنف
المجلد السادس عشر
وفي بعض القول: يثبت له أقلّهم قيمة.
وفي بعض القول: يكون له الوسط منهم.
وفي بعض القول: الآخر على وجه المضاف.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بجاريته، وعلى الجارية ثياب وحليّ.
قلت: لمن يكون؟ للموصى له، أو لورثة الموصي، أو للجارية؟ فمعي؛ أنه إذا كان ذلك عليها حين الوصيّة للسّيّد الموصي، وصح ذلك أنه
كذلك فذلك لورثة الموصي؛ لأنه مال له.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل أوصى في عبد له؛ فقال: عبدي هذا خدمته لفلان وصيّة منّي له وهو أيضًا لفلان وصيّة منّي له، لمن يكون هذا العبد؟ لمن أوصى له، بخدمته، أو لمن أوصى له بالعبد نفسه؟
فعلى ما وصفت فإنّ الخدمة لمن أوصى له بخدمته.
فإذا مات هذا الموصى له بالخدمة، كان العبد للذي أوصى له بنفسه، وعلى
صاحب الخدمة مؤنة العبد وكذلك النخلة.
مسألة:
وفي موضع إن أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر، فجنى جناية؛
فإن شاء صاحب الخدمة أن يبرأ كان على صاحب الرقبة الجناية، وإن شاء أن تكون الخدمة بحالها فعليه جناية العبد.